بأنه مني وهو المشهور أو مذي وإليه ميل أبي محمد فيه روايتان فعلى المذهب يغسل بدنه وثوبه احتياطا قال في الفروع ولعل ظاهره لا يجب ولهذا قالوا وإن وجده يقظة وشك فيه توضأ ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه وقيل يلزمه حكم غير المني قال في الفروع ويتوجه احتمال يلزمه حكمهما انتهى.
وعلى القول بأنه لا يلزمه الغسل لا يلزمه أيضا غسل ثوبه ذكره في الفنون عن الشريف أبي جعفر واقتصر عليه في القاعدة الخامسة عشر وقال ينبغي على هذا التقدير أن لا يجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله لأنا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة.
تنبيه محل الخلاف في أصل المسألة إذا لم يسبق نومه ملاعبة أو برد أو نظر أو فكر أو نحوه فإن سبق نومه ذلك لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب وعنه يجب وعنه يجب مع الحلم قال في النكت وقطع المجد في شرحه بأنه يلزمه الغسل إن ذكر احتلاما سواء تقدم نومه فكر أو ملاعبة أو لا قال وهو قول عامة العلماء.
الثانية إذا احتلم ولم يجد بللا لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكاه بن المنذر وغيره إجماعا وعنه يجب.
قال الزركشي وأغرب بن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب وعنه يجب إن وجد لذة الإنزال وإلا فلا.
الثالثة لا يجب الغسل إذا رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره وكانا من أهل الاحتلام على الصحيح من المذهب وعنه يجب وأطلقهما في القواعد الفقهية فعلى المذهب لا يجوز أن يصافه ولا يأتم أحدهما بالآخر وتقدم نظيرها في الختان ومثله لو سمعا ريحا من أحدهما ولا يعلم من أيها هي وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه.