قوله (فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين).
وأطلقهما في الإيضاح والنظم والهادي والكافي وابن تميم والرعايتين وتجريد العناية.
إحداهما يجب الغسل وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية أحمد بن أبي عبيدة وحرب قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح ومجمع البحرين وابن عبيدان والحاوي الكبير وغيرهم هذا المشهور عن أحمد قال الزركشي هي المنصوصة عن أحمد المختارة لعامة أصحابه حتى إن جمهورهم جزموا به واختارها القاضي وابن عقيل ولم يذكروا خلافا قال في التلخيص وهذا أصح الروايتين قال في الخلاصة يجب على الأصح ونصرها المجد في شرحه قال في الرعاية النص وجوبه وأنكر الإمام أحمد أن يكون الماء يرجع وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع والبلغة والمحرر وشرح بن رزين والفائق والحاوي الصغير وغيرهم وهو من مفردات المذهب.
والثانية لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة اختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق والشريف فيما حكاه عنه الشيرازي وهو ظاهر كلام الخرقي في الفروع اختاره جماعة قال في الرعاية فعليها يعيد ما صلى لما انتقل انتهى وما رأيته لغيره فإذا خرج اغتسل بلا نزاع.
فعلى المذهب لا يثبت حكم البلوغ والفطر وفساد النسك ووجوب الكفارة وغير ذلك على أحد الوجهين وهو ظاهر اختياره في الرعاية الكبرى.