المستوعب والنظم وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق ومجمع البحرين وابن عبيدان.
فعلى الوجه الثاني هل يجب عليه الوضوء فيه وجهان حكاهما في الرعايتين وأطلقهما والصحيح من المذهب وجوب الوضوء أيضا وعليه الأصحاب منهم المجد وغيره وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره وتقدم ذلك مستوفى في نواقض الوضوء بعد قوله الردة في الفائدة.
الثاني دخل في كلامه لو كان نائما أو مجنونا أو استدخلت امرأة الحشفة وهو كذلك وهو المذهب قاله في الفروع وغيره فيجب الغسل على النائم والمجنون.
قلت فيعايى بها.
وقيل لا غسل عليهما قدمه في الرعاية وابن عبيدان فقالا ولو استدخلت امرأة حشفة نائم أو مجنون أو ميت أو بهيمة اغتسلت وقيل ويغتسل النائم إذا انتبه والمجنون إذا أفاق.
قلت يعايى بها أيضا.
الثالث وقد يدخل في كلامه أيضا لو استدخلت حشفة ميت أنه يجب عليه الغسل وهو وجه فيعاد غسله فيعايى بها والصحيح من المذهب أنه لا يجب بذلك غسل الميت قدمه في الفروع.
قلت فيعايى بها أيضا.
وأما المرأة فيجب عليها الغسل في المسائل الثلاث ولو استدخلت ذكر بهيمة فكوطء البهيمة على ما يأتي بعد ذلك قريبا.
الرابع شمل قوله تغيبت الحشفة في الفرج البالغ وغيره.
أما البالغ فلا نزاع فيه وأما غيره فالمذهب المنصوص عن أحمد أنه