بن عبدوس المتقدم وغيره وبعضهم تخريجا منهم المجد من رواية وجوب الغسل إذا خرج المني بعد البول دون ما قبله على ما يأتي قريبا.
قال ابن تميم فإن خرج لغير شهوة فروايتان أصحهما لا يجب وقال في الرعاية وقيل إن خرج لغير شهوة فروايتان مطلقا أصحهما عدم وجوبه ثم قال وإن صار به سلس المني أو المذي أو البول أجزأه الوضوء لكل صلاة وقاله القاضي في مسألة المني ذكره بن تميم.
قلت فيعايى بها في مسألة المني لكونه لا يجب عليه إلا الوضوء بلا نزاع.
تنبيه مراده بقوله فإن خرج لغير ذلك لم يوجب اليقظان.
فأما النائم إذا رأى شيئا في ثوبه ولم يذكر احتلاما ولا لذة فإنه يجب عليه الغسل لا أعلم فيه خلافا لكن قال الأزجي وأبو المعالي المسألة بما إذا رآه بباطن ثوبه.
قلت وهو صحيح وهو مراد الأصحاب فيما يظهر.
وحيث وجب عليه الغسل فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك حتى يتيقن فيعمل باليقين في ذلك على الصحيح من المذهب وقيل بغلبة ظنه.
تنبيه المراد بالوجوب إذا أمكن أن يكون المني منه كابن عشر على الصحيح من المذهب وقال القاضي وابن عقيل بن اثنتي عشرة سنة قاله بن تميم وفيه وجه بن تسع سنين جزم به في عيون المسائل ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب اللعان.
فوائد إحداها لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني وجب الغسل مطلقا على الصحيح من المذهب وعنه يجب مع الحلم وعنه لا يجب مطلقا ذكرها الشيخ تقي الدين قال في الفروع وفيه نظر قال الزركشي فهل يحكم