خارجا من السبيل كالتقاء الختانين وإن لم ينزل وانتقال المني وإن لم يظهر والردة والإسلام والإيلاج بحائل إن قلنا بوجوب الغسل على ما يأتي في أول باب الغسل جزم به في المستوعب كما تقدم وقدمه في الفروع وغيره قال ابن عبيدان ذكره غير واحد من أصحابنا.
قلت منهم المجد.
قال الزركشي وممن صرح بذلك الخرقي والسامري وابن حمدان وقيل لا ولو ميتا وقال ابن تميم وما أوجب الغسل غير الموت يجب منه الوضوء إلا انتقال المني والإيلاج مع الحائل وإسلام الكافر على أحد الوجهين.
والثاني يجب الوضوء بذلك أيضا.
وقال في الرعاية الكبرى ومنها ما أوجب غسلا كالتقاء الختانين مع حائل يمنع المباشرة بلا إنزال في الأصح فيه وانتقال المني بلا إنزال على الأصح فيه وإسلام الكافر في وجه إن وجب غسله في الأشهر انتهى وأطلق في الرعايتين الوجهين في وجوب الوضوء على القول بوجوب الغسل بإسلام الكافر في باب الغسل.
وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا ينقض غير ذلك وقدمه في المستوعب والرعاية وغيرهما من النواقض زوال حكم المستحاضة ونحوها بشرطه مطلقا وخروج وقت صلاة وهي فيها في وجه وبطلان المسح بفراغ مدته وخلع حائله وغيرهما مطلقا وبرء محل الجبيرة ونحوها مطلقا كقلعها وانتقاض كور أو كورين من العمامة في رواية وخلعها وبطلان التيمم الذي كمل به الوضوء وغيره بخروج وقت الصلاة وبرؤية الماء وغيرهما وزوال ما أباحه وغير ذلك انتهى.
قلت كل ذلك مذكور في كلام المصنف وغيره في أماكنه ولم يذكره