قلت هذا خطأ قطعا.
ومنها لا يحرم مسه بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من المذهب وقيل يحرم قال في الفروع عن هاتين المسألتين قاله بعضهم.
قلت صرح بن تميم بالثانية والزركشي بالأولى وذكر المسألتين في الرعاية وقال في التبصرة لا تعتبر الطهارة من النجاسة لغير الصلاة والطواف.
ومنها يجوز مس المصحف بطهارة التيمم مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل لا يجوز إلا عند الحاجة اختاره المصنف فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي ثم مسه على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل له مسه قبل تكميلها بالتيمم بخلاف الماء قال ابن تميم وابن حمدان وهو سهو.
ومنها يجوز كتابته من غير مس على الصحيح من المذهب جزم به المصنف وهو مقتضى كلام الخرقي وقاله القاضي وغيره وعنه يحرم وأطلقهما في الفروع وقيل هو كالتقليب بالعود وقيل لا يجوز وإن جاز التقليب بالعود وللمجد احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب وأطلقهن في الرعاية ومحل الخلاف إذا لم يحمله على مقتضى ما في التلخيص والرعاية وغيرهما.
تنبيه خرج من كلام المصنف الذمي لانتفاء الطهارة منه وعدم صحتها وهو صحيح لكن له نسخه على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل بدون حمل ومس قاله القاضي في التعليق وغيره قال ابن عقيل في التذكرة يجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد أن المصاحف يجوز أن يكتبها النصارى قال القاضي في الجامع يحتمل قول أبي بكر يكتبه مكتبا بين يديه ولا يحمله وهو قياس المذهب أنه يجوز لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف وقيل لأحمد يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف قال لا يعجبني قال الزركشي فأخذ من ذلك رواية بالمنع قال القاضي في خلافه يمكن حملها على أنهم حملوا المصاحف في حال كتابتها وقال في الجامع