من جملته وقال في مجمع البحرين ويحتمل أن يمنع من له عشر فصاعدا بناء على وجوب الصلاة عليه.
فوائد منها لا يحرم حمله بعلاقته ولا في غلافته أو كمه أو تصفحه بكمه أو بعود أو مسه من وراء حائل على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع والشرح وابن عبيدان وغيرهم وصححه المصنف وغيره قال الزركشي هو المشهور وقطع به أبو الخطاب وابن عبدوس وصاحب التلخيص واختاره القاضي وأبو محمد قال القاضي وعنه يحرم وقيل يحرم إلا لو راق لحاجته وعنه المنع من تصفحه بكمه وخرجه القاضي والمجد وغيرهما إلى بقية الحوائل وأبى ذلك طائفة من الأصحاب منهم المصنف في المغني وفرق بأن كمه وعباءته متصلا به أشبهت أعضاءه وأطلق الروايتين في حمله بعلاقته أو في غلافه وتصفحه بكمه أو عود ونحوه في المستوعب والمحرر وابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق.
ومنها هل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به فيه وجهان أو روايتان روى بن عبيدان في الثوب المطرز بالقرآن روايتان وقيل وجهان وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح وابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وابن عبيدان والزركشي وأطلقهما في المستوعب والتلخيص في الفضة المنقوشة قال في الفروع ويجوز في رواية مس ثوب رقم به وفضة نقشت به قال الزركشي ظاهر كلامه الجواز قال في النظم عن الدرهم المنقوش هذا المنصور وعنه لا يجوز وهو وجه في المغني وغيره وقدمه بن رزين في شرحه وقال لأنه أبلغ من الكاغد وقال القاضي في التخريج ما لا يتعامل به غالبا لا يجوز مسه وإلا فوجهان وقال في النهاية وقطع المجد بالجواز في مس الخاتم المرقوم فيه قرآن واختار في النهاية أنه لا يجوز لمحدث مس ثوب كتب فيه قرآن.