يعني إذا قلنا ينقض اللحم وأطلقهما في الإرشاد والمجرد والهداية ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح وابن منجا في شرحه وابن تميم وابن عبيدان والفروع والفائق والرعاية الكبرى.
إحداهما لا ينقض وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الشيخ تقي الدين اختارها الكثير من أصحابنا قال الزركشي هو اختيار الأكثرين وهو مفهوم كلام الخرقي والمنور والمنتخب وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه بن عقيل في الفصول وصاحب التصحيح قال الناظم هذا المنصور قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين وجزم به في الوجيز.
والرواية الثانية هو كاللحم جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين.
تنبيه حكى الأصحاب الخلاف روايتين وحكاهما في الإرشاد وجهين.
قوله (وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين).
وأطلقهما في المجرد والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر وابن منجا في شرحه وابن تميم والرعايتين والحاويين والفروع وابن عبيدان والفائق.
أحدهما لا ينقض وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال الزركشي هو اختيار الأكثرين وهو ظاهر كلام الخرقي والإفادات وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وغيرهم لاقتصارهم على اللحم وصححه في التصحيح وشرح المجد والنظم ومجمع البحرين وتصحيح المحرر وابن عبيدان وقال والصحيح أنه لا ينقض وإن قلنا ينقض اللحم واللبن وجزم به في الوجيز.
والثاني ينقض.