عن المسنون على ما تقدم وهذا هو الصحيح وقيل يجزيه هنا وإن منعنا هناك لأنه أعلى ولو نواهما حصلا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يحتمل وجهين.
ومنها لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا عليه لم يصح على الصحيح وجزم به في الكافي وقدمه في الرعايتين والتلخيص ورجحه في الفصول وقال ابن عقيل أيضا إن قال هذا الغسل لطهارتي انصرف إلى إزالة ما عليه من الحدث وإن أطلق وقعت الطهارة نافلة ونافلة الطهارة كتجديد الوضوء وفيه روايتان وكذا يخرج وجهان في رفع الحدث وقال أبو المعالي في النهاية ولا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزه لأنه تارة يكون عبادة وتارة غير عبادة فلا يرتفع حكم الجنابة انتهى.
وقيل يصح جزم به في الوجيز وصححه في المغني ومجمع البحرين وأطلقهما في الفروع والشرح والحاويين وابن عبيدان وابن تميم.
ومنها لو نوى الجنب الغسل وحده أو لمروره في المسجد لم يرتفع على الصحيح من المذهب فيهما وتقدم كلام أبي المعالي وقيل يرتفع وقيل يرتفع في الثانية وحدها وقال ابن تميم إن نوى الجنب بغسله القراءة ارتفع حدثه الأكبر وفي الأصغر وجهان وإن نوى اللبث في المسجد ارتفع الأصغر وفي الأكبر وجهان وقيل يرتفع الأكبر في الثانية ذكره القاضي واختاره المجد.
ومنها لو نوى بطهارته صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وذكر أبو المعالي وجهين كمتيمم نوى إقامة فرضين في وقتين.
قوله (وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدهما فهل يرتفع سائرهما على وجهين).