وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية ولا يبطل النية نسيانها في الأشهر ولا غفلة عنها مطلقا وقيل بل بعد شروعه فيه.
فوائد منها لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يبطل وأطلقهما بن تميم.
ومنها لو شك في الطهارة بعد فراغه منها لم يؤثر على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يبطل وقيل إن شك عقيب فراغه استأنف وإن طال الفصل فلا.
ومنها لو أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب اختاره بن عقيل والمجد في شرحه وقدمه في الرعايتين والحاويين وقيل لا يبطل ما مضى منها جزم به المصنف في المغني لكن إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته وإن طالت انبنى على وجوب الموالاة قال في التلخيص وهما الأقيس وأطلقهما الشارح وابن عبيدان وقال ابن تميم وإن أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها في أحد الوجوه والثاني لا يبطل والثالث إن قلنا باعتبار الموالاة بطل وإلا فلا انتهى.
قلت ظاهر القول الثاني مشكل جدا إذ هو مفض إلى صحته ولو قلنا باشتراط الموالاة وفاتت فما أظن أحدا يقول ذلك ولا بد في القول الثالث من إضمار وتقديره والثالث إن قلنا باعتبار الموالاة فأخل بها بطل وإلا فلا.
ومنها لو فرق النية على أعضاء الوضوء صح جزم به في التلخيص وغيره وقدمه بن تميم وقال وحكى شيخنا أبو الفرج رحمه الله في ماء الوضوء هل يصير مستعملا إذا انفصل عن العضو أو يكون موقوفا إن أكمل طهارته صار مستعملا وإن لم يكملها فلا يضره وفيه وجهان أحدهما يصير مستعملا بمجرد