وأطلقهما في المذهب والتلخيص والشرح وابن منجا وابن عبيدان في شرحيهما والحاويين.
أحدهما يرتفع سائرها وهو المذهب قال في القواعد الفقهية هذا المشهور وقال ابن عبيدان هذا الصحيح قال في الفائق هذا أصح الوجهين وصححه في التصحيح واختاره القاضي وجزم به في الوجيز والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر وابن تميم والرعايتين في أحداث الوضوء.
والثاني لا يرتفع إلا ما نواه اختاره أبو بكر وجزم به في الإفادات وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين في موجبات الغسل ورجحه المجد في غسل الجنابة والحيض وقيل لا تجزئ نية الحيض عن الجنابة ولا نية الجنابة عن الحيض وتجزئ في غيرهما نية أحدهما عن الآخر وقيل تجزئ نية الحيض عن الجنابة ولا تجزئ نية الجنابة عن الحيض وما سوى ذلك يتداخل وقيل إن نسيت المرأة حالها أجزأها نية أحدهما عن الآخر.
تنبيهات.
الأول ظاهر قوله فينوي بطهارته أحدها لو نوى مع ذلك أن لا يرتفع غير ما نواه أنه لا يرتفع وهو الصحيح وظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع وقيل فيه الوجهان اللذان فيما إذا نوى بطهارته أحدهما فقط.
الثاني ظاهر قوله وإن اجتمعت أحداث أنه سواء كان اجتماعها معا أو متفرقة إذا كانت متنوعة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب منهم المصنف والشارح وابن تميم وابن عبيدان وابن منجا وصاحب الفائق والحاويين وغيرهم وهو الصواب وقيل يشترط أن يوجدا معا قال في الرعايتين وإن نوى رفع بعض أحداثه التي نقضت وضوءه معا زاد في الكبرى إن أمكن اجتماعها ارتفعت كلها وقيل بل ما نواه وحده وقيل