وغيره إن سبق أحدهما ونواه وقيل إن تكررت من جنس أو أكثر فأطلق النية ارتفع الكل وإن عين في الجنس أولها أو آخرها أو أحد الأنواع فوجهان انتهى.
الثالث تظهر فائدة قول أبي بكر أنه لو نوى بعد ذلك رفع الحدث عن باقي الأسباب ارتفع حدثه على الوجهين قاله بن منجا في شرحه وغيره.
وأيضا من فوائده لو اغتسلت الحائض إذا كانت جنبا للحيض حل وطؤها دون غيره لبقاء الجنابة قال ابن تميم ولا يمنع الحيض صحة الغسل للجنابة في أصح الوجهين وهو المنصوص قال في الحاوي الصغير وهو الأقوى عندي وقدمه في الرعايتين وحكاهما روايتين وقالا لا تمنع الجنابة غسل الحيض مثل إن أجنبت في أثناء غسلها منه انتهى ويأتي ذلك بأتم من هذا في الغسل بعد قوله والخامس الحيض.
الرابع قوله ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة هذا صحيح وأول واجباتها المضمضة والتسمية على ما تقدم من الخلاف ذكره الشارح وغيره ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها بشرط أن لا يقطعها قال ابن تميم وجوز الآمدي تقديم نية الصلاة بالزمن الطويل ما لم يفسخها وكذا يخرج هنا وجزم به في الجامع الكبير وقال القاضي في شرحه الصغير إذا قدم النية واستصحب ذكرها حتى يشرع في الطهارة جاز وإن نسيها أعاد وقال أبو الحسين يجوز تقديم النية ما لم يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه انتهى.
فائدة لا يبطلها عمل يسير في أصح الوجهين.
قوله (وإن استصحب حكمها أجزأه).