ومنها إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة على قول تقدم هناك.
ومنها دخول الوقت على من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول والغائط ونحوهم على ما يأتي في آخر باب الحيض.
ومنها التمييز فلا وضوء لمن لا تمييز له كمن له دون سبع وقيل ست أو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب على ما يأتي في كتاب الصلاة.
ومنها إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو.
ومنها العقل فلا وضوء لمن لا عقل له كالمجنون ونحوه.
ومنها الطهارة من الحيض والنفاس جزم به بن عبيدان قال في الرعاية ولا يصح وضوء الحائض على ما يأتي أول الحيض مستوفى.
قلت ومنها الطهارة من البول والغائط أعني انقطاعهما والفراغ من خروجهما.
ومنها طهورية الماء خلافا لأبي الخطاب في الانتصار في تجويزه الطهارة بالماء المستعمل في نفل الوضوء كما تقدم عنه ذلك في كتاب الطهارة.
ومنها إباحة الماء على الصحيح من المذهب على ما تقدم في كتاب الطهارة وهو من المفردات.
ومنها الإسلام قاله بن عبيدان وغيره.
فهذه اثنا عشر شرطا للوضوء في بعضها خلاف.
قوله (فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين).
إذا نوى ما تسن له الطهارة كالجلوس في المسجد ونحوه فهل يرتفع حدثه أطلق المصنف فيه الخلاف وأطلقهما في الكافي والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وابن تميم وابن منجا في شرحه وابن عبيدان.