رجب في شرح البخاري واستحب بعض أصحابنا للوجه غسلة رابعة تصب من أعلاه وعن أحمد أنه يزاد في الرجلين دون غيرهما ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل والثلاثة أفضل منهما قاله المجد وغيره وقال القاضي وغيره الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة وقدمه بن عبيدان قال في المستوعب وإذا قيل لك أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل هنا.
الثالثة لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره على الصحيح من المذهب وعنه يكره.
الرابعة ظاهر كلام المصنف أنه لا يسن مسح العنق وهو الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المنور وغيره قال في مجمع البحرين لا يستحب مسح العنق في أقوى الروايتين قال الزركشي هو الصحيح من الروايتين قال في الفائق لا يسن في أصح الروايتين وعنه يستحب اختاره في الغنية وابن الجوزي في أسباب الهداية وأبو البقاء وابن الصيرفي وابن رزين في شرحه قال في الخلاصة ومسح العنق مستحب على الأصح وجزم به بن عقيل في تذكرته وابن البنا في العقود وابن حمدان في الإفادات والناظم وقدمه في الهداية ومسبوك الذهب وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين وابن تميم وابن عبيدان.
وظاهر كلام المصنف أيضا أنه لا يسن الكلام على الوضوء وهو الصحيح من المذهب بل يكره قاله جماعة من الأصحاب قال في الفروع والمراد بغير ذكر الله كما صرح به جماعة منهم صاحب الرعاية والمراد بالكراهة ترك الأولى وذكر جماعة كثيرة من الأصحاب منهم صاحب المستوعب والرعاية والإفادات يقول عند كل عضو ما ورد والأول أصح