إحداهما يرتفع وهو المذهب اختاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والمصنف في المغني والشارح قال المجد وتابعه في مجمع البحرين هذا أقوى وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه بن رزين في شرحه.
والثانية لا يرتفع اختاره بن حامد والقاضي والشيرازي وأبو الخطاب قال ابن عقيل وصاحب المستوعب هذا أصح الوجهين وصححه الناظم وقدمه في المحرر.
فائدة ما تسن له الطهارة الغضب والأذان ورفع الشك والنوم وقراءة القرآن والذكر وجلوسه بالمسجد ونحوه وقيل ودخوله قدمه في الرعاية وقيل وحديث وتدريس علم وقدمه في الرعاية أيضا وقيل وكتابته وقال في النهاية وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال في المغني وغيره وأكل قال الأصحاب ومن كل كلام محرم كالغيبة ونحوها وقيل لا وكل ما مسته النار والقهقهة وأطلقها بن تميم وابن حمدان وابن عبيدان والزركشي والفروع وكذا في مجمع البحرين في القهقهة.
وأما إذا نوى التجديد وهو ناس حدثه ففيه ثلاث طرق.
أحدها أن حكمه حكم ما إذا نوى ما تسن له الطهارة وهي الصحيحة جزم به المصنف هنا وفي المغني وصاحب الهداية والفصول والمستوعب والخلاصة والشارح وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين وابن منجا في شرحه وغيرهم ففيه الخلاف المتقدم وأطلقهما في المذهب ومسبوك