قالوه في كتب الخلاف وقيل إن كانت النجاسة على البدن فهي شرط وإلا فلا وقال أبو الخطاب في الانتصار في طهارة البدن بصوب غمام أو فعل مجنون أو طفل احتمالان.
قوله (وهو أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها).
هذا المذهب قاله الأصحاب وقال في المستوعب وشرح بن عبيدان وغيرهما النية هي قصد المنوي وقيل العزم على المنوي وقيل إن نوى مع الحدث النجاسة لم يجزئه اختاره الشريف أبو جعفر قال في الفروع ويحتمل إن نوى مع الحدث التنظف أو التبرد لم يجزئه.
فائدة ينوي من حدثه دائم الاستباحة على الصحيح من المذهب قال ابن تميم ويرتفع حدثه ولعله سهو وقيل أو ينوي رفع الحدث قال المجد هي كالصحيح في النية قال في الرعاية وقيل نيتها كنية الصحيح وينوي رفعه انتهى وقيل أو ينوي رفع الحدث وقيل هما قال في الرعايتين والحاويين وجمعهما أولى فعلى المذهب لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض قطع به بن منجا وابن حمدان قال المجد في شرحه هذا ظاهر قول الأصحاب انتهى ويرتفع حدثه أيضا على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم وابن حمدان وهو ظاهر ما قطع به في شرحه فإنه قال هذه الطهارة ترفع الحدث أوجبها وقال أبو جعفر طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث والنفس تميل إليه وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح.
فائدة لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من شروط الوضوء إلا النية وللوضوء شروط أخرى.
منها ما ذكره المصنف في آخر باب الاستنجاء وهو إزالة ما على الفرجين من أذى بالماء أو بالأحجار على الصحيح من المذهب كما تقدم.