وعلى المرتهن ضمانه إن هلك، كما في حديث عطاء: أن رجلا رهن فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنفق، فذكر المرتهن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب حقك.
أي من الدين.
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
أي في إكراه، لأن المكره مغلق عليه أمره وتصرفه.
غلط نهى عن الغلوطات وروى: الأغلوطات.
قال بعضهم: الغلوطة: المسألة التي يغالط بها العالم ليستزل ويستسقط رأيه. يقال:
مسألة غلوط، كشاة حلوب وناقة ركوب اسما بزيادة التاء، فيقال غلوطة. وقيل الصواب:
عن الغلوطات بطرح الهمزة من الأغلوطات وإلقاء حركتها على لام التعريف. كما يقال في الأحمر لحمر، وردت الرواية الأولى.
والأغلوطة: أفعولة، من غلط كالأحدوثة والأحموقة.
غلق الخيل ثلاثة: رجل ارتبط فرسا عدة في سبيل الله فإن علفه وروثه وأثره ومسحا عنه وعارية وزر في ميزانه يوم القيامة. ورجل ارتبط فرسا ليغالق عليها أو يراهن عليها: فإن علفه وروثه ومسحا عنه وزر في ميزانه يوم القيامة. ورجل ارتبط فرسا ليستنبطها وروى: ليستنبطنها فهي ستر من الفقر.
المغالقة: المراهنة وأصلها في الميسر. والمغالق: الأزلام الواحد مغلق وإنما كرهها إذا كانت على رسم الجاهلية وذلك أن يتواضعا بينهما جعلا يستحقه السابق منهما.
الاستنباط: استخراج الماء يقال: أنبط فلان واستنبط إذا حفر فانتهى إلى الماء فاستعير لاستخراج النسل.
والاستنبان: طلب ما في البطن يعني النتاج.
والمسح عنه: فرجنته لأنه يمسح عنه التراب وغيره.
(غلب) أهل الجنة الضعفاء المغلبون وأهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع.
المغلب الذي يغلب كثيرا، ويكون أيضا الذي يحكم له بالغلبة يقال: غلب فلان على فلان. قال يعقوب: إذا قالوا للشاعر مغلب فهو مغلوب ورجل مغلب: لا يزال يغلب.
الجعظري والجعذري: الأكول الغليظ وقيل: القصير المنتفخ بما ليس عنده.