وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة.
____________________
الصوم، إذن الزوج.
ونقل عن الشيخ في موضع من المبسوط أنه اعتبر ذلك في قضاء الفريضة أيضا.
واتفق الجميع على جواز مبادرتها إلى الصلاة الواجبة في أول الوقت بغير إذنه وفرقوا بينهما بما لا يخلو من نظر، وعلى ما اخترناه يسقط البحث عن تكلف الفرق.
قوله: (أما المندوب فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها) الفعل المندوب إن كان مما يتوقف على إذن الزوج كالصوم والحج، فإذا فعلت بدون إذنه كان فاسدا، ولا يسقط بمجرده النفقة، لأنه غير مانع من التمكين إلا أن تمتنع من الاستمتاع فيسقط لذلك لا لأجل التلبس بذلك الفعل.
وأطلق الشيخ رحمه الله سقوط النفقة مع امتناعها من الإفطار.
وهو مشكل على إطلاقه، فإن النشوز لا يتحقق بترك غير الاستمتاع إلا أن يقال: إن ترك الإفطار يقتضي الامتناع من الوطء وإن كان الفعل مما لا يتوقف على إذن الزوج جاز لها فعله بغير إذنه وليس له منعها منه إلا أن يطلب منها الاستمتاع في ذلك الوقت فيجب عليها طاعته لأن المندوب لا يعارض الواجب.
ولو استمرت والحال هذه قيل: بطلت النافلة للنهي عنها.
وهو كذلك أن قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص وتسقط نفقتها إلى أن تعود إلى الطاعة.
قوله: (وتستحق الزوجة النفقة إذا كانت ذمية أو أمة) لا خلاف في ذلك، لاشتراك الجميع في المقتضي.
لكن يعتبر في الأمة أن يسلمها مولاها إلى الزوج ليلا ونهارا كالحرة وإلا لم
ونقل عن الشيخ في موضع من المبسوط أنه اعتبر ذلك في قضاء الفريضة أيضا.
واتفق الجميع على جواز مبادرتها إلى الصلاة الواجبة في أول الوقت بغير إذنه وفرقوا بينهما بما لا يخلو من نظر، وعلى ما اخترناه يسقط البحث عن تكلف الفرق.
قوله: (أما المندوب فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها) الفعل المندوب إن كان مما يتوقف على إذن الزوج كالصوم والحج، فإذا فعلت بدون إذنه كان فاسدا، ولا يسقط بمجرده النفقة، لأنه غير مانع من التمكين إلا أن تمتنع من الاستمتاع فيسقط لذلك لا لأجل التلبس بذلك الفعل.
وأطلق الشيخ رحمه الله سقوط النفقة مع امتناعها من الإفطار.
وهو مشكل على إطلاقه، فإن النشوز لا يتحقق بترك غير الاستمتاع إلا أن يقال: إن ترك الإفطار يقتضي الامتناع من الوطء وإن كان الفعل مما لا يتوقف على إذن الزوج جاز لها فعله بغير إذنه وليس له منعها منه إلا أن يطلب منها الاستمتاع في ذلك الوقت فيجب عليها طاعته لأن المندوب لا يعارض الواجب.
ولو استمرت والحال هذه قيل: بطلت النافلة للنهي عنها.
وهو كذلك أن قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص وتسقط نفقتها إلى أن تعود إلى الطاعة.
قوله: (وتستحق الزوجة النفقة إذا كانت ذمية أو أمة) لا خلاف في ذلك، لاشتراك الجميع في المقتضي.
لكن يعتبر في الأمة أن يسلمها مولاها إلى الزوج ليلا ونهارا كالحرة وإلا لم