____________________
ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى ونفقة؟ قال: لا (1).
ورواية رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة (2).
وأما ثبوتها للمطلقة البائن إذا كانت حاملا، فموضع وفاق، والأصل فيه قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (3) الشامل بعمومه للرجعيات والبائنات.
ويدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها (4).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها (5).
واختلف الأصحاب في أن النفقة للحمل، أو للحامل لأجله، فذهب الأكثر إلى أنها للحمل، لدوران النفقة معه وجودا أو عدما.
وقيل: إنها للحامل، وهو الأصح، لأنه المستفاد من الآية، فإن الضمير في (عليهن) يرجع إلى الحامل بغير إشكال.
ورواية رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة (2).
وأما ثبوتها للمطلقة البائن إذا كانت حاملا، فموضع وفاق، والأصل فيه قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (3) الشامل بعمومه للرجعيات والبائنات.
ويدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها (4).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها (5).
واختلف الأصحاب في أن النفقة للحمل، أو للحامل لأجله، فذهب الأكثر إلى أنها للحمل، لدوران النفقة معه وجودا أو عدما.
وقيل: إنها للحامل، وهو الأصح، لأنه المستفاد من الآية، فإن الضمير في (عليهن) يرجع إلى الحامل بغير إشكال.