____________________
وقد وصف جدي قدس سره في المسالك هذه الرواية بالصحة، وهو غير جيد لأن في طريقها عبد الله بن محمد بين عيسى (1)، وهو غير موثق.
واستثنى العلامة في التذكرة من الحكم بضمان الأب له على تقدير فقر الابن، ما لو صرح الأب بنفي الضمان عنه، فإنه لا يضمن، وحمل قوله في الرواية:
(أو لم يضمن) على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه.
واستشكله في المسالك بأن النص والفتوى متناول لما استثناه، وهو كذلك.
ولا يبعد المصير إلى ما ذكره في التذكرة لعموم قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2).
والرواية لا تنافيه ص صريحا، بل ولا ظاهرا.
ولو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر خاصة لزمه بنسبة ما يملكه ولزم الأب الباقي.
ولو بلغ الصبي بعد دفع الأب المهر فطلق قبل الدخول، كان النصف المستعاد له لا للأب، لأن دفع الأب له كالهبة للابن وملك الابن له بإطلاق ملك جديد، لا إبطال الملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه.
وكذا لو طلق قبل أن يدفع الأب المهر عنه مع لزومه له، لأن المرأة ملكته بالعقد وإن لم تقبضه.
وقطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الأب، وأن الابن لا يستحق
واستثنى العلامة في التذكرة من الحكم بضمان الأب له على تقدير فقر الابن، ما لو صرح الأب بنفي الضمان عنه، فإنه لا يضمن، وحمل قوله في الرواية:
(أو لم يضمن) على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه.
واستشكله في المسالك بأن النص والفتوى متناول لما استثناه، وهو كذلك.
ولا يبعد المصير إلى ما ذكره في التذكرة لعموم قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2).
والرواية لا تنافيه ص صريحا، بل ولا ظاهرا.
ولو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر خاصة لزمه بنسبة ما يملكه ولزم الأب الباقي.
ولو بلغ الصبي بعد دفع الأب المهر فطلق قبل الدخول، كان النصف المستعاد له لا للأب، لأن دفع الأب له كالهبة للابن وملك الابن له بإطلاق ملك جديد، لا إبطال الملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه.
وكذا لو طلق قبل أن يدفع الأب المهر عنه مع لزومه له، لأن المرأة ملكته بالعقد وإن لم تقبضه.
وقطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الأب، وأن الابن لا يستحق