نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
وإذا زوج أمته حرمت عليه وطأ ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد.
____________________
النكاح بملك اليمين وأن الموطوءات بالملك لا ينحصرون في عدد.
ولا يخفى أن ذلك أنما هو في الرجال، أما النساء، فإن ملك اليمين فيهن ليس طريقا إلى حل الوطء.
وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن العلا (بن رزين - ئل)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مكنت من نفسها عبدا لها فنكحها، ويباع بصغر منها (قال - خ) ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك وروى الكليني هذه الرواية بعينها، وزاد فيها:
إنها تضرب مأة ويضرب العبد خمسين جلدة (1).
قوله: (وإذا زوج أمته حرمت عليه وطأ الخ) ربما يظهر من تخصيص التحريم بالوطء واللمس والنظر بشهوة، إباحة النظر إلى جميع جسدها بغير شهوة حتى العورة وليس كذلك.
وأطلق العلامة في جملة من كتبه، أن الأمة المزوجة يحرم على مالكها منها ما يحرم على غير المالك، وهو غير واضح المأخذ.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار، ما رواه الكليني، وابن بابويه - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج، وقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره عليه السلام ذلك، وقال: قد منعني (أبي - يب) أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك (2) والظاهر أن المراد بالكراهة هنا التحريم.

(1) راجع الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء بالطريق الثالث ج 14 ص 559.
(2) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 548 وفيه: أن أزوج بعض خدمي غلامي بذلك.
(٣٠٩)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست