____________________
من حيث السند، لكن يبقى القدح فيها من حيث الدلالة بحاله.
وهنا بحث، وهو أن العلامة رحمه الله قال في المختلف: واعلم أن الرواية في طريقها علي بن السندي ولا يحضرني الآن حاله غير أن طريق الشيخ إلى أبي عمير جيد، وهو الراوي ولا يضر الإرسال، لأن مراسيل ابن أبي عمير معمول عليها هذا كلامه رحمه الله. وهو غير جيد، لأن جودة طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير إنما تنفع إذا أخبر الشيخ بكونها من رواياته أما إذا رواها عنه بطريق ضعيف فلا يعلم كونها من رواياته ليندرج فيما رواه عنه بذلك الطريق كما هو واضح.
وقوله: إن مراسيل ابن أبي عمير معمول عليها غير واضح، إذ لم يثبت توثيق من أرسل عنه، ولو ثبت ذلك لأشكل التعويل عليه كما حقق في دراية الحديث، وقد صرح المصنف في مواضع من المعتبر برد مراسيل ابن أبي عمير، وهو متجه، على أن الإرسال هنا إنما وقع من جميل (1)، لا من ابن أبي عمير، كما هو واضح.
(المسألة الثانية) أن يتزوجهما على التعاقب، فيصح العقد السابق ويبطل اللاحق اتفاقا لسبق صحة الأول وانعقاده وانحصار المنع في الثاني.
ولا فرق في ذلك بين أن يدخل بالثانية وعدمه.
وهل له وطء زوجته في عدة الثانية حيث تجب بأن يكون يدخل بالثانية جاهلا بكونها أخت زوجته؟ قيل: نعم وبه قطع ابن إدريس تمسكا بمقتضى الأصل.
وقيل: لا، واختاره الشيخ في النهاية، وهو الأظهر، لما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، وعلي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج
وهنا بحث، وهو أن العلامة رحمه الله قال في المختلف: واعلم أن الرواية في طريقها علي بن السندي ولا يحضرني الآن حاله غير أن طريق الشيخ إلى أبي عمير جيد، وهو الراوي ولا يضر الإرسال، لأن مراسيل ابن أبي عمير معمول عليها هذا كلامه رحمه الله. وهو غير جيد، لأن جودة طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير إنما تنفع إذا أخبر الشيخ بكونها من رواياته أما إذا رواها عنه بطريق ضعيف فلا يعلم كونها من رواياته ليندرج فيما رواه عنه بذلك الطريق كما هو واضح.
وقوله: إن مراسيل ابن أبي عمير معمول عليها غير واضح، إذ لم يثبت توثيق من أرسل عنه، ولو ثبت ذلك لأشكل التعويل عليه كما حقق في دراية الحديث، وقد صرح المصنف في مواضع من المعتبر برد مراسيل ابن أبي عمير، وهو متجه، على أن الإرسال هنا إنما وقع من جميل (1)، لا من ابن أبي عمير، كما هو واضح.
(المسألة الثانية) أن يتزوجهما على التعاقب، فيصح العقد السابق ويبطل اللاحق اتفاقا لسبق صحة الأول وانعقاده وانحصار المنع في الثاني.
ولا فرق في ذلك بين أن يدخل بالثانية وعدمه.
وهل له وطء زوجته في عدة الثانية حيث تجب بأن يكون يدخل بالثانية جاهلا بكونها أخت زوجته؟ قيل: نعم وبه قطع ابن إدريس تمسكا بمقتضى الأصل.
وقيل: لا، واختاره الشيخ في النهاية، وهو الأظهر، لما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، وعلي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج