____________________
ولو كان المرض مما يعدي كالجذام والبرص، فالأظهر سقوط حضانتها بذلك تحرزا من تعدي الضرر إلى الولد.
(الرابع) أن تكون أمينة فلا حضانة لمن لا أمانة لها، وهذا الشرط لم يذكره المصنف، وقد اعتبره الشيخ في المبسوط وجماعة، منهم الشهيد في قواعده، ولا بأس به، لأن من لا أمانة لها ربما خانت في حفظ الولد.
ولأن في التكليف بتسليم الولد إلى غير المأمونة عسرا وحرصا فكان منفيا.
(الخامس) أن تكون مقيمة، فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة سقط حقها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط.
ثم نقل عن قوم أنه إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، وإن انتقلت الأم، فإن كان انتقالها من قرية إلى بلد فهي أحق به، وإن كان من بلد إلى قرية فالأب أحق به لأن في السواد يقل تعلمه وتخرجه، وقال بعد نقل ذلك: إنه قوي.
وحكى الشهيد في قواعده قولا بأن الأب لو سافر جاز له استصحاب الولد وسقطت حضانة الأم فيكون شرطا آخر، لكن دليل هذين الشرطين (1)، غير واضح.
(السادس) أن تكون غير مزوجة، فلو تزوجت بغير الأب سقطت حضانتها، ونقل جدي قدس سره في الروضة على هذا الشرط، الإجماع.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه، عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج (2).
(الرابع) أن تكون أمينة فلا حضانة لمن لا أمانة لها، وهذا الشرط لم يذكره المصنف، وقد اعتبره الشيخ في المبسوط وجماعة، منهم الشهيد في قواعده، ولا بأس به، لأن من لا أمانة لها ربما خانت في حفظ الولد.
ولأن في التكليف بتسليم الولد إلى غير المأمونة عسرا وحرصا فكان منفيا.
(الخامس) أن تكون مقيمة، فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة سقط حقها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط.
ثم نقل عن قوم أنه إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، وإن انتقلت الأم، فإن كان انتقالها من قرية إلى بلد فهي أحق به، وإن كان من بلد إلى قرية فالأب أحق به لأن في السواد يقل تعلمه وتخرجه، وقال بعد نقل ذلك: إنه قوي.
وحكى الشهيد في قواعده قولا بأن الأب لو سافر جاز له استصحاب الولد وسقطت حضانة الأم فيكون شرطا آخر، لكن دليل هذين الشرطين (1)، غير واضح.
(السادس) أن تكون غير مزوجة، فلو تزوجت بغير الأب سقطت حضانتها، ونقل جدي قدس سره في الروضة على هذا الشرط، الإجماع.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه، عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج (2).