____________________
واختلفوا في لفظ (متعتك) فذهب المصنف وجماعة إلى أن النكاح ينعقد به أيضا، لأن المعتبر من الألفاظ في العقود ما دل على المقصود، ولفظ المتعة من الألفاظ الدالة على هذا المعنى، فينعقد به النكاح كما أنعقد بالصيغتين الأوليين (الأولتين - خ ل).
ويؤيده عدم ورود لفظ مخصوص منقول في ذلك من الشارع مع عموم البلوى بهذا الحكم وشدة الحاجة إليه، بل المستفاد من الروايات اتساع الدائرة في هذا الباب، كما ستقف عليه إن شاء الله.
وأيد ذلك أيضا بحكم الأصحاب تبعا للرواية (1): بأنه لو تزوج متعة وأخل بذكر الأجل انقلب دائما، وذلك فرع صلاحية الصيغة له.
وهو جيد (وهو حسن - خ ل) لو ثبت هذا الحكم، لكنه محل إشكال:
وقيل: إنه لا ينعقد واختاره العلامة في جملة من كتبه (2)، لأن لفظ المتعة حقيقة في النكاح المنقطع، مجاز في الدائم، والعقود اللازمة لا تنعقد بالألفاظ المجازية.
ولأن الأصل تحريم الفرج فيستصحب إلى أن يثبت سبب الحل.
وأجيب عن الأول: بمنع كون اللفظ المذكور حقيقة في العقد المنقطع، لأن أصل اللفظ صالح للنوعين، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، ويتميزان بذكر الأجل وعدمه.
سلمنا أنه مجاز في الدائم، لكن لا نسلم عدم انعقاد العقد بالألفاظ المجازية، خصوصا إذا كان المجاز مشهورا، ولذا حكم الأكثر بانعقاد البيع الحال بلفظ السلم،
ويؤيده عدم ورود لفظ مخصوص منقول في ذلك من الشارع مع عموم البلوى بهذا الحكم وشدة الحاجة إليه، بل المستفاد من الروايات اتساع الدائرة في هذا الباب، كما ستقف عليه إن شاء الله.
وأيد ذلك أيضا بحكم الأصحاب تبعا للرواية (1): بأنه لو تزوج متعة وأخل بذكر الأجل انقلب دائما، وذلك فرع صلاحية الصيغة له.
وهو جيد (وهو حسن - خ ل) لو ثبت هذا الحكم، لكنه محل إشكال:
وقيل: إنه لا ينعقد واختاره العلامة في جملة من كتبه (2)، لأن لفظ المتعة حقيقة في النكاح المنقطع، مجاز في الدائم، والعقود اللازمة لا تنعقد بالألفاظ المجازية.
ولأن الأصل تحريم الفرج فيستصحب إلى أن يثبت سبب الحل.
وأجيب عن الأول: بمنع كون اللفظ المذكور حقيقة في العقد المنقطع، لأن أصل اللفظ صالح للنوعين، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، ويتميزان بذكر الأجل وعدمه.
سلمنا أنه مجاز في الدائم، لكن لا نسلم عدم انعقاد العقد بالألفاظ المجازية، خصوصا إذا كان المجاز مشهورا، ولذا حكم الأكثر بانعقاد البيع الحال بلفظ السلم،