رواية أبي رافع الآتية (فإن خيركم أحسنكم قضاء) فيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقا وبه قال الجمهور وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت بالعدد منعت وإن كانت بالوصف جازت قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (حدثنا روح بن عبادة) ابن العلاء أبو محمد البصري ثقة فاضل له تصانيف من التاسعة قوله (استسلف) أي استقرض (بكرا) بفتح الباء وسكون الكاف أي شابا من الإبل قال في النهاية البكر بالفتح الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة وقد يستعار للناس انتهى (فجاءته إبل من الصدقة) أي قطعة إبل من إبل الصدقة (إلا جملا خيارا) قال في النهاية يقال جمل خيار وناقة خيار أي مختار ومختارة (رباعيا) بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة والياء المثناة التحتانية وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته (اعطه إياه فإن خيار الناس الخ) قال النووي هذا مما يستشكل فيقال كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها والجواب أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا ممن استحقه فملكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله ويدل على ما ذكرناه رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتروا له سنا فهذا هو الجواب المعتمد وقد قيل في أجوبته غيره منها أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وروى ابن ماجة عن عرباض ابن سارية الجملة الأخيرة بلفظ خير الناس خيرهم قضاء
(٤٥٦)