(وجابر) بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه كذا في بلوغ المرام (وأبي حدرد الأسلمي) لينظر من أخرجه قوله (وحديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح) قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح الترمذي هذا إنه خولف في ذلك انتهى وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد أن حكى تصحيح الترمذي له قال ابن الجوزي في التحقيق عاصم بن عبيد الله (1) قال ابن معين ضعيف وقال ابن حبان كان فأحسن الخطأ فترك انتهى قوله (واختلف أهل العلم في المهر فقال بعضهم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ في الفتح وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان أو (كذا بالأصل ولعل الصواب أي) من العقد إليه (كذا بالأصل ولعل الصواب عليه) بما فيه منفعة كالسوط والنعل وإن كانت قيمته أقل من درهم وبه قال يحي بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه وابن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليلى وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية انتهى وحجتهم أحاديث الباب (وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار) قال القرطبي استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمي محترم فلا يستباح بأقل من كذا قياسا على يد السارق وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل النص فلا يصح وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج وبأن القدر المسروق يجب رده (وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم) وهو
(٢١٢)