لا يحل له نكاحها بعد وقال الباقون بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء (قوله وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا) وصله عبد بن حميد من طريق عمران بن حدير عنه بلفظه وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال هو الفاحشة قال قتادة قوله سرا أي لا تأخذ عهدها في عدتها أن لا تتزوج غيره وأخرجه إسماعيل القاضي في الاحكام وقال هذا أحسن من قول من فسره بالزنا لان ما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليه ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع سرا فلذلك يجوز اطلاقه على العقد ولا شك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه واستدل بالآية على أن التعريض في القذف لا يوجب الحد لان خطبة المعتدة حرام وفرق فيها بين التصريح والتعريض فمنع التصريح وأجيز التعريض مع أن المقصود مفهوم منهما فكذلك يفرق في ايجاب حد القذف بين التصريح والتعريض واعترض ابن بطال فقال يلزم الشافعية على هذا أن يقولوا بإباحة التعريض بالقذف وهذا ليس بلازم لان المراد أن التعريض دون التصريح في الافهام فلا يلتحق به في ايجاب الحد لان للذي يعرض أن يقول لم أرد القذف بخلاف المصرح (قوله ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة) وصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يقول حتى تنقضى العدة * (قوله باب النظر إلى المرأة قبل التزويج) استنبط البخاري جواز ذلك من حديثي الباب لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه وقد ورد ذلك في أحاديث أصحها حديث أبي هريرة قال رجل انه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فان في أعين الأنصار شيئا أخرجه مسلم والنسائي وفى لفظ له صحيح أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فذكره قال الغزالي في الاحياء اختلف في المراد بقوله شيئا فقيل عمش وقيل صغر (قلت) الثاني وقع في رواية أبى عوانة في مستخرجه فهو المعتمد وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة فقد أخرج الترمذي والنسائي من حديثه انه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما وصححه ابن حبان وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعا إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل وسنده حسن وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه أحمد وابن ماجة ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد والبزار ثم ذكر المصنف فيه حديثين * الأول حديث عائشة (قوله أريتك) بضم الهمزة (في المنام) زاد في رواية أبى أسامة في أوائل النكاح مرتين (قوله يجئ بك الملك) وقع في رواية أبى أسامة إذا رجل يحملك فكأن الملك تمثل له حينئذ رجلا ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن عائشة جاء بي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله في سرقة من حرير) السرقة بفتح المهملة والراء والقاف هي القطعة ووقع في رواية ابن حبان في خرقة حرير وقال الداودي السرقة الثوب فان أراد تفسيره هنا فصحيح والا فالسرقة أعم وأغرب المهلب فقال السرقة كالكلة أو كالبرقع وعند الآجري من وجه آخر عن عائشة لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني ويجمع بين هذا وبين ما قبله بان المراد أن صورتها كانت في الخرقة والخرقة في راحته ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين لقولها في نفس
(١٥٦)