الله ترجئ وهذا أظهر في أن نزول الآية بهذا السبب قال القرطبي حملت عائشة على هذا التقبيح الغيرة التي طبعت عليها النساء والا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك وأن جميع النساء لو ملكن له رقهن لكان قليلا (قوله ما أرى ربك الا يسارع في هواك) في رواية محمد بن بشر انى لأرى ربك يسارع لك في هواك أي في رضاك قال القرطبي هذا قول أبرزه الدلال والغيرة وهو من نوع قولها ما أحمد كما ولا أحمد الا الله والا فإضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على ظاهره لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق ولكن الغيرة يغتفر لأجلها اطلاق مثله ذلك (قوله رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض) أما رواية أبي سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فوصلها ابن مردويه في التفسير والبيهقي من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصرا كما نبهت عليه قالت التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم حسب وأما رواية محمد بن بشر فوصلها الإمام أحمد عنه بتمام الحديث وقد بينت ما فيه من زيادة وفائدة وأما رواية عبدة وهو ابن سليمان فوصلها مسلم وابن ماجة من طريقه وهى نحو رواية محمد بن بشر * (قوله باب نكاح المحرم) كأنه يحتج إلى الجواز لأنه لم يذكر في الباب شيئا غير حديث ابن عباس في ذلك ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه (قوله أخبرنا عمرو) هو ابن دينار وجابر ابن زيد هو أبو الشعثاء (قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم) تقدم في أواخر الحج من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ تزوج ميمونة وهو محرم وفى رواية عطاء المذكورة عن ابن عباس عند النسائي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه وتقدم في عمرة القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد وبنا بها وهى حلال وماتت بسرف قال الأثرم قلت لأحمد ان أبا ثور يقول بأي شئ يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته قال فقال الله المستعان ابن المسيب يقول وهم ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال اه وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح أخرجه مسلم ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى وحديث ابن عباس صحيح الاسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد اه وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصا وان منهم من حمل حديث عثمان على الوطء وتعقب بأنه ثبت فيه لا ينكح بفتح أوله ولا ينكح بضم أوله ولا يخطب ووقع في صحيح ابن حبان زيادة ولا يخطب عليه ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات فمنها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدى يصير محرما كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدى في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة فيكون اطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدى وان لم يكن تلبس بالاحرام وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي صلى الله
(١٤٢)