تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها) في رواية الأوزاعي ان حبستها فقد ظلمتها (قوله فطلقها ثلاثا) في رواية ابن إسحاق ظلمتها ان أمسكتها فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق وقد تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليها وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة وقد تقدم البحث فيه من قبل في أوائل الطلاق واستدل بقوله طلقها ثلاثا أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل كما تقدم نقله عن عثمان البتي وأجيب بقوله في حديث ابن عمر فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين فان حديث سهل وحديث ابن عمر في قصة واحدة وظاهر حديث ابن عمر ان الفرقة وقعت بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في شرح مسلم للنووي قوله كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها هو كلام مستقل وقوله فطلقها أي ثم عقب قوله ذلك بطلاقها وذلك لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال هي طالق ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها أي لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك انتهى وهو يوهم ان قوله لا سبيل لك عليها وقع منه صلى الله عليه وسلم عقب قول الملاعن هي طالق ثلاثا وأنه موجود كذلك في حديث سهل ابن سعد الذي شرحه وليس كذلك فان قوله لا سبيل لك عليها لم يقع في حديث سهل وانما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله الله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها وفيه قال يا رسول الله مالي الحديث كذا في الصحيحين وظهر من ذلك أن قوله لا سبيل لك عليها انما استدل من استدل به من أصحابنا لوقوع الفرقة بنفس الطلاق من عموم لفظه لا من خصوص السياق والله أعلم (قوله قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين) زاد أبو داود عن القعنبي عن مالك فكانت تلك وهى إشارة إلى الفرقة وفى رواية ابن جريج في الباب بعده فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك تفريق بين كل متلاعنين كذا للمستملى وللباقين فكان ذلك تفريقا وللكشميهني فصار بدل فكان وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج بلفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التفريق بين كل متلاعنين وهو يؤيد رواية المستملى ومن طريق يونس عن ابن شهاب قال بمثل حديث مالك قال مسلم لكن أدرج قوله وكان فراقه إياها يعد سنة بين المتلاعنين وكذا ذكر الدارقطني في غرائب مالك اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في تعيين من قال فكان فراقها سنة هل هو من قول سهل أو من قول ابن شهاب وذكر ذلك الشافعي وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل ويؤيده ما وقع عند أبي داود من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا فقوله فمضت السنة ظاهر في أنه من تمام قول سهل ويحتمل انه من قول ابن شهاب ويؤيده ان ابن جريج كما في الباب الذي بعده أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر حديث سهل فقال بعد قوله ذلك تفريق بين كل متلاعنين قال ابن جريج قال ابن شهاب كانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ثم وجدت في نسخة الصغاني في آخر الحديث قال أبو عبد الله قوله ذلك تفريق بين
(٣٩٨)