ترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما سأذكره (قوله وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح) هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال سنده جيد وأخرج الحاكم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال ما قالها ابن مسعود وان يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن وروى ابن خزيمة والبيهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير سئل ابن عباس عن الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال ليس بشئ انما الطلاق لما ملك قالوا فابن مسعود قال إذا وقت وقتا فهو كما قال قال يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة ان تزوجها فهي طالق فقال ابن عباس لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك وأخرج ابن أبي حاتم من طريق آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ليس بشئ من أجل أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بنحوه ورويناه مرفوعا في فوائد أبي إسحاق بن أبي ثابت بسنده إلى أبى أمية أيوب بن سليمان قال حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فدخلت على عطاء فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها فقال هي يوم أتزوجها طالق البتة قال لا طلاق فيما لا يملك عقدته يأثر ذلك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفى اسناده من لا يعرف (قوله وروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبى بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي انها لا تطلق) قلت اقتصر البخاري في هذا الباب على الآثار التي ساقها فيه ولم يذكر فيه خبرا مرفوعا صريحا رمزا منه إلى ما سأبينه في ضمنها من ذلك فأما الأثر عن علي في ذلك فرواه عبد الرزاق من طريق الحسن البصري قال سأل رجل عليا قال قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال على ليس بشئ ورجاله ثقات الا أن الحسن لم يسمع من على وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن الحسن عن علي ومن طريق النزال بن سبرة عن علي وقد روى مرفوعا أيضا أخرجه البيهقي وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول قال علي بن أبي طالب حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا من بعد نكاح ولا يتم بعد احتلام الحديث لفظ البيهقي ورواية أبى داود مختصرة وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن علي مطولا وأخرجه ابن ماجة مختصرا وفى سنده ضعف وأما سعيد بن المسيب فرواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح عن طلاق الرجل ما لم ينكح فكلهم قال لا طلاق قبل أن ينكح ان سماها وان لم يسمها واسناده صحيح وروى سعيد بن منصور من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال لا طلاق قبل نكاح وسنده صحيح
(٣٣٤)