فاسد مردود لا يجوز حمل الحديث عليه اه وسيظهر في كلام الأئمة في تفسير المراد يقوله الحمو الموت ما تبين منه أن كلام المازري ليس بفاسد واختلف في ضبط الحمو فصرح القرطبي بأن الذي وقع في هذا الحديث حمء بالهمز وأما الخطابي فضبطه بواو بغير همز لأنه قال وزن دلو وهو الذي اقتصر عليه أبو عبيد الهروي وابن الأثير وغيرهما وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاري وفيه لغتان أخريان إحداهما حم بوزن أخ والاخرى حمى بوزن عصا ويخرج من ضبط المهموز بتحريك الميم لغة أخرى خامسة حكاها صاحب المحكم (قوله الحمو الموت) قيل المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدى إلى هلاك الدين ان وقعت المعصية أو إلى الموت ان وقعت المعصية ووجب الرجم أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها أشار إلى ذلك كله القرطبي وقال الطبري المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت والعرب تصف الشئ المكروه بالموت قال ابن الاعرابى هي كلمة تقولها العرب مثلا كما تقول الأسد الموت أي لقاؤه فيه الموت والمعنى احذروه كما تحذرون الموت وقال صاحب مجمع الغرائب يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهي محل الآفة ولا يؤمن عليها أحد فليكن حموها الموت أي لا يجوز لاحد أن يخلو بها الا الموت كما قيل نعم الصهر القبر وهذا لائق بكمال الغيرة والحمية وقال أبو عبيد معنى قوله الحمو الموت أي فليمت ولا يفعل هذا وتعقبه النووي فقال هذا كلام فاسد وانما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره والشر يتوقع منه أكثر من غيره والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي وقال عياض معناه أن الخلوة بالاحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ وقال القرطبي في المفهم المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة أي فهو محرم معلوم التحريم وانما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لالفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول العرب الأسد الموت والحرب الموت أي لقاؤه يفضى إلى الموت وكذلك دخوله على المرأة قد يفضى إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم ان وقعت الفاحشة وقال ابن الأثير في النهاية المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره من الأجانب لأنه ربما حسن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه فتسوء العشرة بين الزوجين بذلك ولان الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله ولا على ما اشتمل عليه اه فكأنه قال الحمو الموت أي لا بد منه ولا يمكن حجبه عنها كما أنه لا بد من الموت وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقى الدين في شرح العمدة * (تنبيه) * محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأييد الا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة فإنهما حرامان على التأييد ولا محرمية هناك وكذا أمهات المؤمنين وأخرجهن بعضهم بقوله في التعريف بسبب مباح لا لحرمتها وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الام ولم يدخل بها * الحديث الثاني (قوله سفيان) هو ابن عيينة وقوله حدثنا عمرو هو ابن دينار وقد وقع في الجهاد بعض هذا الحديث عن أبي نعيم عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وسفيان المذكور هو الثوري لا ابن عيينة وقد تقدمت مباحث الحديث المذكور مستوفاة في أواخر كتاب الحج
(٢٩٠)