يكفينهم مؤنة المنزل ومن فيه ليتوفروا هم على ما هم فيه من نصر الاسلام مع ما ينضم إلى ذلك من العادة المانعة من تسمية ذلك عارا محضا (قوله حتى أرسل إلى (2) أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني) في رواية مسلم فكفتني وهى أوجه لان الأولى تقتضى أنه أرسلها لذلك خاصة بخلاف رواية مسلم وقد وقع عنده في رواية ابن أبي مليكة جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبى فأعطاها خادما قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عنى مؤنته ويجمع بين الروايتين بان السبى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا بكر منه خادما يرسله إلى ابنته أسماء فصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعطى ولكن وصل ذلك إليها بواسطة ووقع عنده في هذه الرواية أنها باعتها بعد ذلك وتصدقت بثمنها وهو محمول على أنها استغنت عنه بغيرها واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة واليه ذهب أبو ثور وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازما أشار إليه المهلب وغيره والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادما فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى والذي يترجح حمل الامر في ذلك على عوائد للبلاد فإنها مختلفة في هذا الباب قال المهلب وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشئ لا يلزمها لم ينكر عليها ذلك أب ولا سلطان وتعقب بأنه بناه على ما أصله من أن ذلك كان تطوعا ولخصمه أن يعكس فيقول لو لم يكن لازما ما سكت أبوها مثلا على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليها ولا أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع عظمة الصديق عنده قال وفيه جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال قال وليس في الحديث أنها استترت ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك فيؤخذ منه أن الحجاب انما هو في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة اه والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته وقد قالت عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب والذي ذكر عياض ان الذي اختص به أمهات المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر أجسامهن وقد ذكرت البحث معه في ذلك في غير هذا الموضع قال المهلب وفيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق من الخدمة وأنفة نفسه من ذلك لا سيما إذا كانت ذات حسب انتهى وفيه منقبة لأسماء وللزبير ولابى بكر ولنساء الأنصار * الحديث السابع (قوله حدثنا على) هو ابن المديني وابن علية اسمه إسماعيل وقوله عن أنس تقدم في المظالم بيان من صرح عن حميد بسماعه له من أنس وكذا تسمية المرأتين المذكورتين وأن التي كانت في بيتها هي عائشة وأن التي هي أرسلت الطعام زينب بنت جحش وقيل غير ذلك (قوله غارت أمكم) الخطاب لمن حضر والمراد بالام هي التي كسرت الصحفة وهى من أمهات المؤمنين كما تقدم بيانه وأغرب الداودي فقال المراد بقوله أمكم سارة وكأن معنى الكلام عنده لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى أخرج إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع وهذا وإن كان له بعض توجيه لكن المراد خلافه وان المراد كاسرة
(٢٨٣)