المذكورة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق حدثته (قوله لا شئ أغير من الله) في رواية حجاج المذكورة ليس شئ أغير من الله وهما بمعنى * الحديث الخامس (قوله وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه) هكذا أورده وهو معطوف على السند الذي قبله فهو موصول ولم يسق البخاري المتن من رواية همام بل تحول إلى رواية شيبان فساقه على روايته والذي يظهر أن لفظهما واحد وقد وقع في رواية حجاج بن أبي عثمان عند مسلم بتقديم حديث أبي سلمة عن عروة على حديثه عن أبي هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند البخاري وأورده مسلم أيضا من رواية حرب بن شداد عن يحيى بحديث أبي هريرة فقط مثل ما أورده البخاري من رواية شيبان عن يحيى ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائي عن يحيى بحديث أسماء فقط فكأن يحيى كان يجمعهما تارة ويفرد أخرى وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية الأوزاعي عن يحيى بحديث أسماء فقط وزاد في أوله على المنبر (قوله إن الله يغار) زاد في رواية حجاج عند مسلم وان المؤمن يغار (قوله وغيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم الله) كذا للأكثر وكذا هو عند مسلم لكن بلفظ ما حرم عليه على البناء للفاعل وزيادة عليه والضمير للمؤمن ووقع في رواية أبي ذر وغيرة الله أن لا يأتي بزيادة لا وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي وأفرط الصغاني فقال كذا للجميع والصواب حذف لا كذا قال وما أدرى ما أراد بالجميع بل أكثر رواة البخاري على حذفها وفاقا لمن رواه غير البخاري كمسلم والترمذي وغيرهما وقد وجهها الكرماني وغيره بما حاصله ان غيرة الله ليست هي الاتيان ولا عدمه فلا بد من تقدير مثل لان لا يأتي أي غيرة الله على النهى عن الاتيان أو نحو ذلك وقال الطيبى التقدير غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتي قال الكرماني وعلى تقدير أن لا يستقيم المعنى باثبات لا فذلك دليل على زيادتها وقد عهدت زيادتها في الكلام كثيرا مثل قوله ما منعك أن لا تسجد لئلا يعلم أهل الكتاب وغير ذلك * الحديث السادس (قوله حدثني محمود) هو ابن غيلان المروزي (قوله أخبرني أبي عن أسماء) هي أمه المقدم ذكرها قبل (قوله تزوجني الزبير) أي ابن العوام (وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شئ غير ناضح وغير فرسه) أما عطف المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبل أو الأراضي التي تزرع وهو استعمال معروف للعرب يطلقون المال على كل من ذلك والمراد بالمملوك على هذا الرقيق من العبيد والإماء وقولها بعد ذلك ولا شئ من عطف العام على الخاص يشمل كل ما يتملك أو يتمول لكن الظاهر أنها لم ترد ادخال مالا بد له منه من مسكن وملبس ومطعم ورأس مال تجارة ودل سياقها على أن الأرض التي يأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير وانما كانت أقطاعا فهو يملك منفعتها لا رقبتها ولذلك لم تستثنها كما استثنت الفرس والناضح وفى استثنائها الناضح والفرس نظر استشكله الداودي لان تزويجها كان بمكة قبل الهجرة وهاجرت وهى حامل بعبد الله بن الزبير كما تقدم ذلك صريحا في كتاب الهجرة والناضح وهو الجمل الذي يسقى عليه الماء انما حصل له بسبب الأرض التي أقطعها قال الداودي ولم يكن له بمكة فرس ولا ناضح والجواب منع هذا النفي وأنه لا مانع أن يكون الفرس والجمل كانا له بمكة قبل أن يهاجر فقد ثبت أنه كان في يوم بدر على فرس ولم يكن قبل بدر غزوة حصلت لهم منها غنيمة والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة ولما قدم به المدينة وأقطع الأرض المذكورة أعده لسقيها وكان ينتفع به قبل ذلك في غير السقى فلا اشكال
(٢٨١)