الزبيدي عن نافع بلفظ من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأن الامر بالإجابة لا يختص بطعام العرس وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقا عرسا كان أو غيره بشرطه ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضى البصرة وزعم ابن حزم انه قول جمهور الصحابة والتابعين ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان ابن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان لم يكن يدعى لها لكن يمكن الانفصال عنه بان ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا وعند عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابن عمر انه دعا لطعام فقال رجل من القوم اعفنى فقال ابن عمر انه لا عافية لك من هذا فقم وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال انى مشغول وان لم تعفني جئته وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الاجماع ولفظ الشافعي اتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة دعى إليها رجل وليمة فلا أرخص لاحد في تركها ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس (قوله في العرس وغير العرس وهو صائم) في رواية مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد ويأتيها وهو صائم ولابى عوانة من وجه آخر عن نافع وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا ووقع عند أبي داود من طريق أبى أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع في آخر الحديث المرفوع فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع ولمسلم من حديث أبي هريرة فإن كان صائما فليصل ووقع في رواية هشام بن حسان في آخره والصلاة الدعاء وهو من تفسير هشام راويه يؤيده الرواية الأخرى وحمله بعض الشراح على ظاهره فقال إن كان صائما فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها وفيه نظر لعموم قوله لا صلاة بحضرة طعام لكن يمكن تخصيصه بغير الصائم وقد تقدم في باب حق إجابة الوليمة أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم أثنى ودعا وعند أبى عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع كان ابن عمر إذا دعى أجاب فإن كان مفطرا أكل وإن كان صائما دعا لهم وبرك ثم انصرف وفى الحضور فوائد أخرى كالتبرك بالمدعو التجمل به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم يحضر وفى الاخلال بالإجابة تفويت ذلك ولا يخفى ما يقع للداعي من ذلك من التشويش وعرف من قوله فليدع لهم حصول المقصود من الإجابة بذلك وأن المدعو لا يجب عليه الاكل وهل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعا قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر والا فالصوم وأطلق الروياني وابن الفراء استحباب الفطر وهذا على رأى من يجوز الخروج من صوم النفل وأما من يوجبه فلا يجوز عنده الفطر كما في صوم الفرض ويبعد اطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف ولا سيما إن كان وقت الافطار قد قرب ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذرا في ترك الإجابة ولا سيما مع ورود الامر للصائم بالحضور والدعاء نعم لو اعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان ذلك عذرا له في التأخر ووقع في حديث جابر عند مسلم إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك فيؤخذ منه أن المفطر ولو حضر لا يجب عليه الاكل وهو أصح الوجهين عند الشافعية وقال ابن الحاجب في مختصره
(٢١٤)