اشكال ووقع في حديث ابن عباس في فوائد أبى عمر بن حياة أن رجلا قال إن هذه امرأة رضيت بي فزوجها منى قال فما مهرها قال ما عندي شئ قال أمهرها ما قل أو كثر قال والذي بعثك بالحق ما أملك شيئا وهذه الاظهر فيها التعدد (قوله قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد) في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد وكذا وقع في رواية مالك ثم ذهب يطلب مرتين لكن باختصار وفى رواية هشام بن سعد فذهب فالتمس فلم يجد شيئا فرجع فقال لم أجد شيئا فقال له اذهب فالتمس وقال فيه فقال ولا خاتم من حديد لم أجده ثم جلس ووقع في خاتم النصب على المفعولية 2 لالتمس والرفع على تقدير ما حصل لي ولا خاتم ولو في قوله ولو خاتما تقليلية قال عياض ووهم من زعم خلاف ذلك ووقع في حديث أبي هريرة قال قم إلى النساء فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئا والمراد بالنساء أهل الرجل كما دلت عليه رواية يعقوب (قوله قال هل معك من القرآن شئ) كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر الازار وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة منهم من قدم ذكره على الامر بالتماس الشئ أو الخاتم ومنهم من أخره ففي رواية مالك قال هل عندك من شئ تصدقها إياه قال ما عندي الا إزاري هذا فقال ازارك ان أعطيتها جلست لا ازار لك فالتمس شيئا ويجوز في قوله ازارك الرفع على الابتداء والجملة الشرطية الخبر والمفعول الثاني محذوف تقديره إياه وثبت كذلك في رواية ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتها والإزار يذكر ويؤنث وقد جاء هنا مذكرا ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله اذهب إلى أهلك إلى أن قال ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل أي ابن سعد الراوي ما له رداء فلها نصفه قال ما تصنع بازارك ان لبسته الحديث ووقع للقرطبي في هذه الرواية وهم فإنه ظن أن قوله فلها نصفه من كلام سهل بن سعد فشرحه بما نصه وقول سهل ما له رداء فلها نصفه ظاهره لو كان له رداء لشركها النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبي ولا الرجل ما يدل على شئ من ذلك قال ويمكن أن يقال إن مراد سهل انه لو كان عليه رداء مضاف إلى الازار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو اما الرداء واما الازار لتعليله المنع بقوله ان لبسته لم يكن عليها منه شئ وان لبسته لم يكن عليك منه شئ فكأنه قال لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذه فأما إذا لم يكن ذلك فلا انتهى وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصا وهو كلام صحيح لكنه مبنى على الفهم الذي دخله الوهم والذي قال فلها نصفه هو الرجل صاحب القصة وكلام سهل انما هو قوله ما له رداء فقط وهى جملة معترضة وتقدير الكلام ولكن هذا إزاري فلها نصفه وقد جاء ذلك صريحا في رواية أبى غسان محمد بن مطرف ولفظه ولكن هذا إزاري ولها نصفه قال سهل وما له رداء ووقع في رواية الثوري عند الإسماعيلي فقام رجل عليه ازار وليس عليه رداء ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لبسته إلى آخره أي ان لبسته كاملا والا فمن المعلوم من ضيق حالهم وقلة الثياب عندهم انها لو لبسته بعد أن تشقه لم يسترها ويحتمل أن يكون المراد بالنفي نفى الكمال لان العرب قد تنفى جملة الشئ إذا انتفى كماله والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال سترك بالنصف إذا لبسته ولا هي وفى رواية معمر عند
(١٧٨)