يذكر المزفت، قال أبو داود: أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي.
3693 حدثنا وهب بن بقية، عن نوح بن قيس، ثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: (أنهاكم عن النقير، والمقير، والحنتم، والدباء، والمزادة المجبوبة، ولكن أشرب في سقائك وأوكه).
3694 حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، ثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب، عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، قالوا: فيم نشرب يا نبي الله؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها).
3695 حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عوف، عن أبي القموص زيد بن علي ، حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان، فقال: (لا تشربوا في نقير، ولا مزفت، ولا دباء، ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكأ عليه، فان اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه).
3695 حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس، أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: (لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية) قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: (فصبوا عليه الماء) قالوا:
يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: (أهريقوه) ثم قال: (إن الله حرم على، أو حرم، الخمر، والميسر، والكوبة) قال: (وكل مسكر حرام) قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل.
3697 حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد، ثنا إسماعيل بن سميع، ثنا مالك بن عمير، عن علي عليه السلام، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة.
3698 حدثنا أحمد بن يونس، ثنا معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن