سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
ابن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: (كل مسكر حرام) قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة.
3686 حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن الحكم بن عتيبة، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر.
3687 حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا مهدي يعنى ابن ميمون ثنا أبو عثمان، قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام).
(6) باب في الداذي 3688 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم، قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم، فتذاكرنا الطلاء فقال: حدثني أبو مالك الأشعري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها).
3689 قال أبو داود: حدثنا شيخ من أهل واسط، قال: حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور، قال: سمعت سفيان الثوري وسئل عن الداذي، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) قال أبو داود: وقال سفيان الثوري: الداذي شراب الفاسقين.

3686 - مفتر: أي الشراب الذي يورث الفتور والخدر في الأطراف.
3688 - الطلاء: هو أصلا المعروف في أيامنا باسم الدبس ومنه أنواع قليلة الكثافة تخمر فتصير نوعا من الخمر يسمونها الآن بالأجنبية (Liqueur) وهي من الخمر الشديد التأثير لارتفاع نسبة الكحول فيها.
3689 - الداذي: نبت أو شئ له عنقود مستطيل وحبه على شكل حب الشعير يوضع منه مقدار رطل في العرق فتعبق رائحته ويصير شديد الاسكار، والدادي: حي يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر وقد روي عندنا هنا بالذال فالراجح أن المقصود هو الأول وعلى كل فكلا النوعين حرام ومسكر.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست