3063 حدثنا محمد بن النضر، قال: سمعت الحنيني قال: قرأته غير مرة يعنى كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحرث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، قال ابن النضر: وجرسها وذات النصب، ثم اتفقا: وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعط بلال بن الحرث حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحرث المزني، أعطاه القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم) قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد، عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، زاد ابن النضر: وكتب أبي بن كعب.
3064 حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني، المعنى واحد، أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم، أخبرني أبي، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمى بن قيس، عن شمير، قال ابن المتوكل: ابن عبد المدان، عن أبيض بن حمال، أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد، قال: فانتزع منه، قال: وسأله عما يحمى من الأراك، قال: (ما لم تنله خفاف) وقال ابن المتوكل: (أخفاف الإبل).
3065 حدثنا هارون بن عبد الله، قال: قال محمد بن الحسن المخزومي:
(ما لم تنله أخفاف الإبل): يعنى أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه.
3066 حدثنا محمد بن أحمد القرشي، ثنا عبد الله بن الزبير، ثنا فرج بن سعيد، حدثني عمى ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا حمى في الأراك) فقال:
أراكة في حظاري، فقال النبي عليه والسلام: (لا حمى في الأراك) قال فرج: يعنى