يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى).
3396 حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كتب إلى يعلى بن حكيم أنى سمعت سليمان بن يسار، بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه.
3397 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل.
3398 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أن أسيد بن ظهير قال: جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع) قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور، قال شعبة: أسيد ابن أخي رافع بن خديج.
3399 حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى، ثنا أبو جعفر الخطمي، قال: بعثني عمى أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شئ بلغنا عنك في المزارعة، قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنى حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: (ما أحسن زرع ظهير)!! قالوا: ليس لظهير، قال: (أليس أرض ظهير)؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: (فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة): قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم.