عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن رجل يقول للرجل اشترى منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا " أو تجعل لي فيه شيئا " على أن اشترى منك فكره ذلك.
فقيه 134 ج 3 - روى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل اشترى منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريه منك كذا وكذا وانما يشترى للناس ويقول اجعل لي ربحا " على أن اشترى منك فكرهه.
5 يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 134 ج 3 - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل ابتع لي (1) متاعا " والربح بيني وبينك فقال لا بأس (به - فقيه).
6 كا 285 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 156 ج 7 - أحمد بن محمد عن الحسين بن بشار (2) عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل (3) يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال هذه أجرة لا بأس بها.
7 الدعائم 75 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) ان رجلا سأله عن الرجل يأتيه فيسأله ان يشترى له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك ويجعل له جعلا قال لا بأس بذلك.
8 كا 285 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 156 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن فأخذتها وقال لا تأخذ من البايع.
وتقدم في رواية عبد الله بن سنان (4) من باب (61) جواز اخذ الجعل على معالجة الدواء وعلى شراء الأشياء من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك.