(و - كا) أربحك فيها كذا وكذا قال لا بأس بذلك (قال - كا) ليشتريها (1) ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
9 الدعائم 62 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا " حتى اشتريه منك بنسيئة فابتاع له من أجل ذلك قال لا بأس انما يشترى منه بعد ما يملكه قيل له فان اتاه يريد طعاما " أو بيعا " بنسيئة أيصلح ان يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر قال لا بأس بذلك.
10 يب 50 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل امر رجلا يشترى له متاعا " فيشتريه منه قال لا بأس بذلك انما البيع بعدما يشتريه.
11 يب 52 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشترى فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجيئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها اليه فقال أليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء البايع باعه وان شاء لم يبع قلت نعم قال لا بأس.
12 كا 203 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 52 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا " بعينه (2) فقال ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها (ثوبا " - يب) فاخذها واشترى ثوبا " كما يريد ثم جاء به ليشتريه (3) منه فقال أليس ان ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى وان شاء لم يشتر (ه - كا) قال فقال لا بأس به.