2 يب 47 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 206 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه 179 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعة فقال (1) ان ثمنها كذا وكذا يدا " بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل (2) صفقتها واحدة (فقال - فقيه) فليس (3) له الا أقلهما وان كانت نظرة - كا يب قال وقال عليه السلام من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
3 ك 313 ج 13 ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تحل صفقتان في واحدة 4 يب 231 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه واليا " فقال له انى بعثتك إلى اهل الله يعنى اهل مكة - فأنهاهم (4) عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن.
5 الدعائم 32 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين انه نهى عن شرطين في بيع واحد (5) 6 يب 230 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين