4 يب 228 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن فقيه 86 ج 3 - زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في لقيطة وجدت قال حرة لا تشترى ولا تباع وان كان ولد لك مملوك من زنا " فامسك أو بع (و - فقيه) ان أحببت هو مملوك (1) لك.
5 يب 227 ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم فقيه 86 ج 3 - روى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جارية لي (وذكر مثله).
6 الدعائم 498 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ولد الزنا لا خير فيه ولا ينبغي للرجل ان يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنا ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنا وان كان ولد الزنا من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ويحج بثمنه ان شاء 7 كا 225 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 78 ج 7 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي الجهم يب 133 ج 7 - صا 105 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يطيب ولد الزنا (ابدا " - يب صا) ولا يطيب ثمنه (ابدا " - كا صا يب 133) - كا يب 78 - والممراز (2) لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل (3) (له و - كا) اي شئ الممراز (2) فقال الرجل يكتسب (4) مالا من غير حله فيتزوج (به - كا) أو يتسرى (به - كا) فيولد له (الولد - يب) فذاك (5) (الولد - كا) هو الممزار - حمله الشيخ على الكراهة.
وتقدم في أحاديث باب (10) عدم جواز الحج من مال الحرام ما