3 وفيه 222 ج 1 - عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى ومن كان غنيا " فليستعفف ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف فقال هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.
4 وفيه 222 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله (ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف) قال ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث (فلا يحترف - ئل) لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
5 كا 129 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 340 ج 6 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف) فقال من كان يلي شيئا " لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن (1) من أموالهم شيئا ". تفسير العياشي 221 ج 1 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن قوله (ومن كان غنيا " فليستعفف ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف) قال بلى من كان يلي شيئا " (وذكر نحوه).
6 كا 130 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 340 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم لليتامى (2) في الإبل (و - كا) ما يحل له منها قلت إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها (3) فله ان يصيب