____________________
قوله: وصلاة الاحتياط.
لوجوبها بسبب أجنبي من قبل المكلف، وهو طروء الشك بسبب تقصيره في الحفظ.
قوله: والمتحمل.
لثبوت التحمل بموته.
قوله: عن الأب.
أي: دون الأم وفاقا لظاهر الأكثر، ويدخل في الأب الحر والعبد. والمتحمل لذلك عند الأكثر هو الولد الذكر الأكبر البالغ العاقل عند موت أبيه، ولم يتعرضوا لاشتراط الحرية، وهو مشكل، لأن العبد مشغول بحق سيده، ولأن ظاهر هم جعل القضاء بإزاء الحبوة وهي متيقنة هنا.
ومحل الوجوب ما إذا لم يوص بها الميت، فإن أوصى بها سقط الوجوب عن الولي. وقد اختلفوا في تعيين المقتضي: فالأكثر على تعميم جميع ما فات الميت مطلقا، وبعضهم خص ما فات في مرض موته، وبعضهم خص القضاء بما فات لعذر كالمرض والسفر لا ما فات عمدا، ونصوص المصنف في الذكرى، ولا بأس به.
قوله: والمستأجر عليه.
لثبوت وجوبه بسبب الإجارة، ويشترط في الأجير العدالة لا بمعنى عدم صحة صلاة الفاسق لو صلى، بل بمعنى عدم قبول اخباره في الفعل، وعدم الركون إليه، لأنه
لوجوبها بسبب أجنبي من قبل المكلف، وهو طروء الشك بسبب تقصيره في الحفظ.
قوله: والمتحمل.
لثبوت التحمل بموته.
قوله: عن الأب.
أي: دون الأم وفاقا لظاهر الأكثر، ويدخل في الأب الحر والعبد. والمتحمل لذلك عند الأكثر هو الولد الذكر الأكبر البالغ العاقل عند موت أبيه، ولم يتعرضوا لاشتراط الحرية، وهو مشكل، لأن العبد مشغول بحق سيده، ولأن ظاهر هم جعل القضاء بإزاء الحبوة وهي متيقنة هنا.
ومحل الوجوب ما إذا لم يوص بها الميت، فإن أوصى بها سقط الوجوب عن الولي. وقد اختلفوا في تعيين المقتضي: فالأكثر على تعميم جميع ما فات الميت مطلقا، وبعضهم خص ما فات في مرض موته، وبعضهم خص القضاء بما فات لعذر كالمرض والسفر لا ما فات عمدا، ونصوص المصنف في الذكرى، ولا بأس به.
قوله: والمستأجر عليه.
لثبوت وجوبه بسبب الإجارة، ويشترط في الأجير العدالة لا بمعنى عدم صحة صلاة الفاسق لو صلى، بل بمعنى عدم قبول اخباره في الفعل، وعدم الركون إليه، لأنه