____________________
قوله: الانتصاب.
ويتحقق بنصب فقار الظهر، ولا يضر اطراق الرأس.
قوله: فلو انحنى اختيارا بطلت.
الضمير يعود إلى الثلاثة المذكورة وهي النية والتحريمة والقراءة، وإنما عاد الضمير في فعل البطلان إليها دون أن يعيده إلى القيام، لأنه عنوان البحث بالقيام الواجب فيها، ونبه على أنه مقصود لأجلها، وأن حالها كحاله، حتى إذا فات شئ من واجباته أفضى ذلك إلى بطلانها، وعلم من ذلك بطلان الصلاة فأغنى من اسناد البطلان إليها، بل هذا دال على المراد، إذ لو اقتصر على بطلان الصلاة أو القيام لم يعلم أن فوات القيام في الأمور الثلاثة مبطل لها، وأن صحتهما موقوفة على صحته، فيستفاد كونه ركنا فيما هو ركن منها وشرطا في الشرط وواجبا في الواجب لا غير.
وإنما ذكر الضمير في الواجبات الثلاثة الباقية لعوده إلى القيام دونها، وإنما اختار ذلك فيها اكتفاء بما علم في الأول، من أن بطلان القيام مفض إلى بطلانها، فاستغنى به، مع أن فيه فائدة أخرى، وهي أن بعض الواجبات الثلاثة الأخيرة لو حصل في غير الثلاثة المذكورة أبطل عمدا، كما في الوقف على الراحلة المعقولة في بعض الصلاة ولو في غير الثلاثة، كما لو كان يصلي على سرير وإلى جانبه راحلة معقولة، ولا كذلك الانحناء بجواز فعلها اختيار القتل الحية والعقرب.
قوله: الاستقلال.
أي: وقوفه بنفسه، وحد الاعتماد المبطل أن يكون بحيث لو رفع السند لسقط.
ويتحقق بنصب فقار الظهر، ولا يضر اطراق الرأس.
قوله: فلو انحنى اختيارا بطلت.
الضمير يعود إلى الثلاثة المذكورة وهي النية والتحريمة والقراءة، وإنما عاد الضمير في فعل البطلان إليها دون أن يعيده إلى القيام، لأنه عنوان البحث بالقيام الواجب فيها، ونبه على أنه مقصود لأجلها، وأن حالها كحاله، حتى إذا فات شئ من واجباته أفضى ذلك إلى بطلانها، وعلم من ذلك بطلان الصلاة فأغنى من اسناد البطلان إليها، بل هذا دال على المراد، إذ لو اقتصر على بطلان الصلاة أو القيام لم يعلم أن فوات القيام في الأمور الثلاثة مبطل لها، وأن صحتهما موقوفة على صحته، فيستفاد كونه ركنا فيما هو ركن منها وشرطا في الشرط وواجبا في الواجب لا غير.
وإنما ذكر الضمير في الواجبات الثلاثة الباقية لعوده إلى القيام دونها، وإنما اختار ذلك فيها اكتفاء بما علم في الأول، من أن بطلان القيام مفض إلى بطلانها، فاستغنى به، مع أن فيه فائدة أخرى، وهي أن بعض الواجبات الثلاثة الأخيرة لو حصل في غير الثلاثة المذكورة أبطل عمدا، كما في الوقف على الراحلة المعقولة في بعض الصلاة ولو في غير الثلاثة، كما لو كان يصلي على سرير وإلى جانبه راحلة معقولة، ولا كذلك الانحناء بجواز فعلها اختيار القتل الحية والعقرب.
قوله: الاستقلال.
أي: وقوفه بنفسه، وحد الاعتماد المبطل أن يكون بحيث لو رفع السند لسقط.