الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، ولو عجز عن القيام
____________________
قوله: ولو معقولة.
أي: ولو كانت الراحلة معقولة، ومثلها الأرجوحة المعقلة بالحبال المثبتة بحيث لا يضطرب، فتجوز الصلاة عليها. ومن هذا يعلم وجوب الطمأنينة في القراءة، فلا يعترض على المصنف بالاخلال بها.
قوله: أو فيما لا يستقر قدماه.
كالثلج الذائب.
قوله: مختارا.
فيجوز حال الضرورة مراعيا الأقل مخالفة ثم ما يليه.
قوله: أن تتقارب القدمان.
يستفاد منه وجوب الاعتماد على الرجلين معا، وهو كذلك تأسيا بصاحب الشرع صلى الله عليه وآله. ولو تردد الحال بين الانحناء والتباعد المخرج عن حد القيام قدم الثاني، لبقاء مسمى القيام معه.
قوله: عن القيام.
أي: ولو معتمدا، حتى لو أمكن الاعتماد ولو بأجرة وجب تقديمه على القعود.
أي: ولو كانت الراحلة معقولة، ومثلها الأرجوحة المعقلة بالحبال المثبتة بحيث لا يضطرب، فتجوز الصلاة عليها. ومن هذا يعلم وجوب الطمأنينة في القراءة، فلا يعترض على المصنف بالاخلال بها.
قوله: أو فيما لا يستقر قدماه.
كالثلج الذائب.
قوله: مختارا.
فيجوز حال الضرورة مراعيا الأقل مخالفة ثم ما يليه.
قوله: أن تتقارب القدمان.
يستفاد منه وجوب الاعتماد على الرجلين معا، وهو كذلك تأسيا بصاحب الشرع صلى الله عليه وآله. ولو تردد الحال بين الانحناء والتباعد المخرج عن حد القيام قدم الثاني، لبقاء مسمى القيام معه.
قوله: عن القيام.
أي: ولو معتمدا، حتى لو أمكن الاعتماد ولو بأجرة وجب تقديمه على القعود.