وحينئذ لا فائدة في الرهن إذا تساوى المرهون مع الدين الأول أو نقص عنه، إلا على تقدير أن يؤدى الدين الأول أو يسقط، لكن يبقى هذا القول محتملا، وهما أقرب من الفسخ على الوجه الذي قالوا به.
ثم إن القول بالفسخ بما قابل الدين متصور على أنحاء:
الأول: أنظر ينظر الدينان أو يلاحظ نسبتهما ونسبة أجزاء المرهون، فإن كان الدين الأول ثلثين والدين الثاني ثلثا، يكون ثلث المرهون رهنا للثاني والباقي للأول.
الثاني: أن يكون الرهن للثاني والفاضل للأول على الترتيب.
الثالث: أن يكون المرتهن الثاني يستوفي تمام دينه والباقي يكون للمرتهن الأول من غير ترتيب، كما إذا كان المرهون بألف دينار، ويكون الدين الأول خمسمائة والثاني ستمائة، يأخذ الثاني ستمائة ويدخل النقص في الأول.
والذي قاله السيد الأيد من أن المرهون رهن لمجموع الدينين والنقص يدخل عليهما، لأن كل واحد من الرهنين صدر من أهله في محله، وسبب تام في انعقاد الرهن، لأن حجر الراهن المالك في ملكه إنما هو من جهة المرتهن، فإذا أذن المرتهن فقد تحقق سبب شرعي تام في نفاذ تصرف المالك في ملكه وانعقاد رهنه ولما لم يدل على بطلان الأول بإحدى الدلالات الثلاث فكل الرهن على مجموعهما فيلزم التقسيط، فتكون الإجازة فسخا فيما قابل الدين الثاني، فيلزم بطلان رهن كل المرهون في مقابلة الدين الثاني.
وكذا يلزم بطلان الرهن الثاني في مقابلة الدين الأول من حيث لا يدري.
ونظير هذا ما إذا تنازعا فيما في يد الثالث، ولكل بينة مساوية لبينة الآخر من جميع الوجوه، فإنه يقسط عليها، مع أن التقسيط ابطال لبعض دعوى كل منهما.
هذا كلامه، فهو بالحقيقة قول بعدم الفسخ، لأن كل واحد من الرهنين تعلق بكل المرهون وهو عدم الفسخ، إلا أن هذا قول آخر في معنى عدم الفسخ