الاستمرار.
وفي الرسالة أن الشيخ العلامة المعاصر اختار بطلان العتقين كما اختاره المصنف، وأورد السيد الأيد أن عتق العبد لما كان في ملكه فعتقه واقع في محله، وأما الجارية فإنما يقع عتقها في محله لو فسخ العقد الأول، ونفس العتق لا يدل على الفسخ إلا بضميمة أن فعل المسلم الأصل فيه الصحة، فلما عتق مملوك شخصا آخرا، ومعلوم أن عتق مملوك شخص آخر لا يصح، فلا بد أن يحتمل على أنه قبل العتق فسخ العقد حتى يمكن حمله على الصحة كما بينه الشيخ العلامة المذكور في مسألة دلالة العتق على الفسخ.
ولا شك أن هذا إنما يتيسر إذا أمكن حمل فعله على الصحة، ولما كان العتقان باطلين لا يمكن حمل فعل المسلم على الصحة في المسألة المذكورة، فلا يدل على الفسخ فلا ينعقد عتقهما، فلا يزاحم عتق العبد فيعتق العبد، فالقوة للاحتمال الثالث. هذا خلاصة كلام الرسالة.
وتلخيصه أن الصحة إنما هو ترتب الأثر، والعتقان لما حكم ببطلانهما في المسألة فلا يقال: إن فعل المسلم محمول على الصحة، وإذا بطل حمل فعل المسلم على الصحة، فلا يقع الفسخ، فيبقى العبد معتقا، إذ عتق العبد مع عتق الجارية كعتق عبد المعتق أعتقه مع عتق عبد غيره، إذ الجارية صارت ملكا للغير فلا يقع عتقها.
نعم لو حمل فعل المسلم على الصحة، لا بد من ملاحظة ابقاء بيع العبد وفسخ الجارية حتى يقع العتقان، وإذا علمت أن حمل فعل المسلم على الصحة غير محمول على الصحة، فلا يكون قبل قول المعتق: اعتقهما، لا فسخ البيع ولا بقاؤه، فحينئذ يكون عتق العبد واقعا، إذ المانع من عتقه فسخ البيع ولم يقع.