إن قلت: عتق العبد يستلزم محذورات:
الأول: إن فعل المسلم غير محمول على الصحة.
الثاني: لا يكون العتق في الخيار فسخا مع أن الشائع ذلك.
الثالث: إنه يلزم حمل فعل المسلم على غير المشروع، وهو اعتاق مال الغير وهو الجارية.
قلت: مثل هذا مشترك في صورة بطلان العتقين وصوره عتق الجارية، والاحتمالات لا تخرج عن هذه:
أما صورة بطلان العتقين، فلأن بطلان كل من العتقين فساد فيلزم فسادان، واعتاق أحدهما اعتاق مال الغير فيلزم خلاف الشرع، مع أنه يلزم عدم ترتيب الأثر وهو العتق، ولا شك أنه أمر مهم.
وأما عتق الجارية، فلأنه يلزم منه اعتاق مال الغير بالنسبة إلى العبد، وبطلان عتق العبد، وعدم ابقاء البيع الذي يتوقف صحة فعل المسلم أعني عتق العبد عليه.
اعلم أن فعل المسلم هنا إن حمل على المشروع، فلا بد أن يلاحظ في:
اعتقهما أمران: الأول فسخ البيع، الثاني: ابقاء للبيع. وهذا محال، فلا يصح حمل الفعل المذكور على المشروع إلا أن يقال: الفسخ لا بد منه قبل العتق.
وأما ابقاء البيع فلا يحتاج ملاحظة فلا يلزم المحال، إذ البيع المذكور إذا لم يفسخ يكفي في عتق العبد ولا يحتاج إلى ملاحظة الابقاء.
وفيه أن المعتق لا بد أن يلاحظ الفسخ ليصح عتق الجارية، وعدمه ليصح عتق العبد.
ولك أن تقول: إن اعتاقهما كذلك غير معقول، إذ قول المعتق: أعتقتهما، المراد به ايقاع أفعال مقدورة تكون سببا لعتقها، ومن جملة الأسباب ابقاء البيع وفسخه، فايقاعهما يكون عزما على جمع النقيضين، وهو محال، فيكون